تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

[ مسألة 5 : إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج - من ذهب أو فضّة أو غيرهما - مضافاً إلى حصّته من الحاصل ]

[ مسألة 5 ] : إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج - من ذهب أو فضّة أو غيرهما - مضافاً إلى حصّته من الحاصل صحّ ، وليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل ، بل الأقوى صحّة استثناء مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعاً بينهما ، فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى ، كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه ، أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض ثمّ القسمة ، وهل يكون قراره في هذه الصورة مشروطاً بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار أو لا ؟ وجهان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الشرط في المزارعة صحّةً وقراراً تدور هذه المسألة حول الشرط في ضمن عقد المزارعة صحّةً وقراراً ، وقد اشتملت على ذكر مجموعةٍ من الشروط وهي : 1 - شرط ما في الذمّة أو مالٍ خارجي الشرط الأوّل : ما لو أوقعا عقد المزارعة وشرط أحدهما على الآخر في ضمنها شيئاً ما في ذمته أو في مال خارجي . وهنا مبحثان : المبحث الأوّل : في أصل صحّة هذا الشرط وقد ذكر لذلك وجهان ويمكن إضافة وجه ثالث : الوجه الأوّل : التمسّك بعموم أدلّة لزوم الوفاء بالشروط ، بناءً على كون عقد المزارعة صحيحاً على القاعدة ، أما لو قلنا بكون صحّته على خلافها ، وأنّها