تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ويكون الحاصل كلّه للعامل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بعد الفراغ عن أساس هذه المسألة ، وهو موضوع لزوم عقد المزارعة ، ذكر السيد الماتن مجموعةً من التفريعات والتشقيقات متعرّضاً فيها للمزارعة العهدية والإذنية معاً . أمّا المزارعة العهدية : فقد تعرّض السيد الماتن لفروع مرتبطة باللفظية منها تارةً والمعاطاتية أخرى . 1 - أمّا اللفظية : فقد حكم فيها باللزوم ، كما هو الصحيح على ما تقدّم ، وفرّع على ذلك عدّة أمور : أ - إنّ عقد المزارعة يبطل بالتقايل ، وهذا هو الصحيح ، كأي عقد عهدي آخر ، كما هو المبنى الصحيح من أن المقايلة أمرٌ ثابت في غير البيع على القاعدة ، وتحقيق ذلك موكول لبحث الإقالة . ب - إنّ عقد المزارعة يبطل بالفسخ ، فمن له حقّ الفسخ كما في : 1 - خيار الشرط ، بأن يكون لهما أو لأحدهما الفسخ كشرط في ضمن العقد . 2 - وخيار الاشتراط ، بأن تذكر وتؤخذ في العقد مجموعة شروط فتتخلّف جميعها أو بعضها فيثبت حينئذٍ هذا الخيار المعروف أيضاً بخيار تخلّف الشرط ، كأن يشترط عليه عدم زرع الشيء الفلاني أو عدم استخدام العمّال المعيّنين ونحو ذلك . وثبوت هذا الخيار على القاعدة أيضاً في البيع وغيره ، لأنه من نتائج تحليل نفس المضمون العقدي وفكرة اللزوم الحقّي وأشباه ذلك من الأفكار التي ترتبط بالمسألة ، والتي كان للميرزا كلام دقيقٌ رائع فيها مطابق للمرتكزات العقلائية ، ومحله أبحاث كتاب الخيارات .