. . . . . . . . . .
شرح
قال : لا بأس ) ) « 1 » .
ونحوها غيرها ، وهي ظاهرة في عدم كونها بصدد بيان أحكام لاحقة للمزارعة كاللزوم ، وإنما في مقام بيان أصل الصحّة والمشروعية ونفي البأس ، ولهذا لم تكن قابلةً للاستدلال بها في المقام .
القسم الثاني : ما يمكن استفادة اللزوم منه ، وهو مجموعة طوائف من الروايات :
الطائفة الأولى : روايات القبالة من قبيل :
أ - صحيحة الحلبي : ( ( عن أبي عبد الله قال : إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة . . . ) ) « 2 » .
ب - صحيحته الأخرى : ( ( عن أبي عبد الله قال : لا تقبل الأرض بحنطةٍ مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به . . . ) ) « 3 » .
فإنها ظاهرة في جعل المزارعة نحو قبالةٍ ، ومن الواضح أن القبالة سنخ عقد عهدي لازم ، لا إذني ، إذ فيها قبول لشيء من الآخر ، وفي بعض الروايات ذُكِرَ التقبّل فجُعِلَ أعم من الحصّة والأجرة المقطوعة ، مما يعني أنّه قد سيق مساقاً واحداً ، ومن المعلوم أنّ القبالة الإجارية سنخ عقد عهدي لازم جزماً .
الطائفة الثانية : روايات الكراء والإجارة من قبيل :
أ - رواية الفيض بن المختار : ( ( قال : قلت لأبي عبد الله جعلت فداك ، ما تقول في أرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أؤاجرها أَكَرَتِي على ما أخرج الله
هامش
( 1 ) الوسائل ، مصدر سابق ، كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 8 ، ح 9 .
( 2 ) الوسائل ، مصدر سابق ، كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 11 ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل ، مصدر سابق ، كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 16 ، ح 6 .