تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
أ - الصورة الأولى : أن يكون البذر والأرض من أحدهما ، والعمل من الآخر . ب‍ - الصورة الثانية : أن يكون البذر والعمل من أحدهما ، والأرض من الآخر . ج‍ - الصورة الثالثة : أن يكون العمل والأرض من أحدهما ، والبذر من الآخر . د - الصورة الرابعة : أن يكون البذر من أحدهما والأرض من الآخر ، أمّا العمل فيكون من شخص ثالث أجير . ه‍ - - الصورة الخامسة : أن يكون البذر من أحدهما والعمل من الآخر ، أمّا الأرض : 1 - فإمّا أن تُستأجر وتكون أجرتها من جملة نفقات التحصيل . 2 - أو أن يتمّ الحصول عليها بصورة مجّانية كالأرض الموات ، سواء كان ذلك بإذنٍ خاصٍ من المالك أو بإذنٍ عام ، كما في إذنهم الوارد في روايات التحليل . و - الصورة السادسة : أن تكون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر ، أمّا البذر فيُجعل في النفقات ، ومن الظاهر أنّ العنصر الثالث في الصور الثلاث الأخيرة يكون على كليهما ، وهذا واضح . وهذه الصور بأكملها لا شكّ في معقوليّتها ثبوتاً ، سواء صحّت تسميتها مزارعةً أم لم تصح ، فليس الكلام في صدق التسمية ، وإنما في روح المضمون المعاملي المتشكّل بهذه التشكّلات . الناحية الإثباتية : ويمكن تصحيح تمام هذه الصور والشقوق بالوجوه الثلاثة التالية .
بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 62 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي