تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
أن هناك وجهين في هذه الشرطية : الوجه الأول : ما ذهب إليه السيّد الماتن وآخرون - وهو الصحيح في الجملة - من نفي هذه الشرطية بهذه الدائرة واستبدالها بشرطية أخرى ، ففي الحقيقة هناك دعويان : الدعوى الأولى : وهي دعوى سلبية تفيد نفي شرطية ملكية الأرض في المزارعة مطلقاً . الدعوى الثانية : وهي دعوى إيجابية تفيد استبدال تلك الشرطية بشرطية أخرى أوسع دائرةً ، وهي شرطيّة الحقّ والاختصاص . أ - أمّا فيما يتعلّق بالدعوى الأولى : فيمكن البرهنة عليها بوجهين : الوجه الأوّل : إنه لا دليل على هذه الشرطيّة ، فلا موجب للالتزام بها . الوجه الثاني : إن روايات الأراضي الخراجية وقبالتها تشهد بعكس هذه الشرطية ، إذ ورد فيها أنّ المزارع يُزارع بتلك الأراضي التي وضع يده عليها بالقبالة والإقطاع ونحو ذلك ، ومن الواضح أنّ الأراضي الخراجية ، والتي هي ملك الدولة الإسلامية ، لا يملكها المسلمون بمثل ذلك . 2 - وأمّا فيما يتعلّق بالدعوى الثانية : والتي تثبت - كما قلنا - شرطيةً أوسع دائرةً ، إذ تفيد إمكان كون المزارع : 1 - مالكاً للرقبة ، وبالتالي للمنفعة والانتفاع ، وتصحّح المزارعة منه .
هامش
5 - 8 - 9 ، على خلافٍ في تفسير كلامه ، وثانيهما عدم هذا الشرط ، وهو المعروف بينهم ، ذهب إليه في جامع المقاصد 392 : 7 ، ومجمع الفائدة 93 : 10 - 94 ، وكفاية الأحكام : 121 ، والحدائق 281 : 21 - 282 ، ومفتاح الكرامة 328 : 7 - 329 ، والرياض 474 : 5 ، والجواهر 4 : 27 - 6 ، وجامع الشتات 364 : 3 ، وتعليقة العراقي : 281 و . .