تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
لأحدهما لم يصحّ مزارعةً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) شرطيّة الاشتراك في النماء ظاهر عبارة السيّد الماتن : أنه لو كان النماء لأحدهما فقط لا مشتركاً بينهما لم يصحّ العقد بعنوان المزارعة ، نعم قد يصحّ بعنوانٍ آخر غيرها ، هذا ، ولكن جملةً من المحقّقين حكموا هنا بالبطلان مطلقاً « 1 » . وعلى كلّ حال ، فما استدل أو يمكن أن يستدلّ به على شرطية كون النماء مشتركاً بينهما وجوه أربعة « 2 » : الوجه الأول : التمسّك بالروايات الدالّة على أن المزارعة تكون بالنصف أو الثلث أو . . . من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال : ( ( لا تقبل الأرض بحنطةٍ مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ؛ وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس ) ) « 3 » . وتقريب الاستدلال بها وأمثالها أنّها يستفاد منها تقوّم المزارعة بالاشتراك في النماء .
هامش
( 1 ) هو ظاهر السيّد الخوئي في مباني العروة 3 : 288 . ( 2 ) لزوم الاشتراك في النماء في عقد المزارعة بعنوانه ظاهر كلمات كثيرين ، منهم : المحقّق الحلّي في الشرائع 2 : 391 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 298 ، والعلامة الحلّي في القواعد 2 : 313 ، والتذكرة 2 : 338 ، والشهيد الثاني في المسالك 5 : 11 ، والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 10 : 100 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 21 : 285 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3 : 96 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 7 : 317 ، والسبزواري في كفاية الفقه : 121 ، والمحقق النجفي في جواهر الكلام 27 : 8 ، والإمام الخميني في تحرير الوسيلة 1 : 584 و . . ( 3 ) وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 8 ، ح 3 .