[ مسألة 18 : يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافاً إلى الحصّة من الفائدة ]
[ مسألة 18 ] : يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافاً إلى الحصّة من الفائدة ، والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئاً من ذهب أو فضّة ، ومستندهم في الكراهة غير واضح ، كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضاً ، وكذا اختصاصها بالذهب والفضّة أو جريانها في مطلق الضميمة ، والأمر سهل .
[ مسألة 19 : في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضّة أو غيرهما على أحدهما ]
[ مسألة 19 ] : في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضّة أو غيرهما على أحدهما ، إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منها شيء أو لا ؟ وجهان : أقواهما العدم ، فليس قرارهما مشروطاً بالسلامة ، نعم لو تلفت الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلًا ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال : ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط وبين العكس فلا تسقط ، رابعها الفرق بين صورة عدم الخروج أصلًا فتسقط وصورة التلف فلا ، والأقوى عدم السقوط مطلقاً ، لكونه شرطاً في عقد لازم فيجب الوفاء به .
[ ودعوى ] : أنّ عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحّة المعاملة من الأول لعدم ما يكون مقابلًا للعمل ، أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح ، وأمّا مع كونها للعامل فلأن الفائدة ركن في المساقاة فمع عدمها لا يكون شيء في مقابل العمل ، والضميمة
شرح
شيء ، وأخرى لمحذور الترديد ، وهو صحيح في الإجارة ، لعدم إمكان تمليك الجامع ، أمّا هنا فلا يوجد تمليك بل التزام ، والالتزام بالجامع ممكن ، فما أفاده الماتن صحيح .