تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

[ مسألة 15 : إذا اشتمل البستان على أنواع النخل والكرم والرمّان ونحوها من أنواع الفواكه ]

[ مسألة 15 ] : إذا اشتمل البستان على أنواع النخل والكرم والرمّان ونحوها من أنواع الفواكه فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كلّ واحد ، فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما ، وإن لم يعلم عدد كل نوع إلا إذا كان الجهل بها موجباً للغرر ( 1 ) .

[ مسألة 16 : يجوز أن يفرد كل نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر ]

[ مسألة 16 ] : يجوز أن يفرد كل نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر ، كأن يجعل النخل بالنصف والكرم بالثلث والرمّان بالربع مثلًا وهكذا ، واشترط بعضهم في هذه الصورة العلم بمقدار كلّ نوع ، ولكن الفرق بين هذه الصورة وصورة اتّحاد الحصّة في الجميع غير
شرح
( 1 ) تعدّد أنواع الأصول أمّا الحكم بالصحّة فللعمومات بل الروايات الخاصّة ، للإطلاق الموجود فيها من ناحية هذه القيود ولو بترك الاستفصال ، سيّما صحيحة يعقوب بن شعيب . وأمّا مسألة الغرر ، فقد أشكل عليها بإشكالين : أحدهما : كبروي من جهة اختصاصه بالبيع . وثانيهما : صغروي من جهة عدم الغرر في المقام ، لأن ماله إنما هو بالحصّة والنسبة فزيادة عدد الأشجار يساوق زيادة حصته « 1 » . أما الإشكال الكبروي : فقد حقّقناه مفصّلًا في الأبحاث السابقة ، وأنه قد يتمسّك ببعض النصوص للتعميم . وأمّا الإشكال الصغروي : فغير وجيه ، لأن الغرر ليس من ناحية الكمية وإنما نوعية الأشجار هي التي تختلف بلحاظ شدّة العمل وعدمها .
هامش
( 1 ) السيّد الخوئي ، مباني العروة الوثقى ، المساقاة : 34 .
بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 311 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي