تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
. . . . . . . . . .
شرح
المزارعة ، بعد التسليم بوحدة معاملتي المزارعة والمساقاة من ناحية المضمون المعاملي وإن حصل الاختلاف في الموضوع . وهذه النصوص عديدة أبرزها : أ - رواية الحلبي : ( ( عن أبي عبد الله قال : سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى صاحبها عامرةً وله ما أكل منها ؟ قال : لا بأس ) ) « 1 » . ب - خبر أبي بردة : ( ( سألت أبا عبد الله عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون : كلها وأدّ خراجها قال : لا بأس به ، إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها ) ) « 2 » . وليس المراد من الذيل جواز أخذهم بعد دفعه الخراج من دون استفادته من الأرض ، كما هو واضح . ومن هذا القبيل نصوص أخرى مهمّة نحو خبر سماعة « 3 » المطلق الصدر ، ومعتبرة أبي بصير « 4 » ، وخبر أبي الربيع الشامي « 5 » ، وغيرها من الأخبار السالمة السند التامّة الدلالة . بقي أمرٌ : إنّ ما ذكره السيد الماتن في الذيل صحيح ، إلا أن العمل صحيح ، لإطلاق الحريّة لكل إنسان في هبة أعماله ، نعم لو تمّت مقولة العقد المجاني على العمل تمّ الأمر .
هامش
( 1 ) الوسائل ، مصدر سابق ، كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 16 ، ح 8 . ( 2 ) المصدر نفسه ، باب 17 ، ح 3 . ( 3 ) المصدر نفسه ، باب 18 ، ح 1 . ( 4 ) المصدر نفسه ، باب 18 ، ح 4 . ( 5 ) المصدر نفسه ، باب 17 ، ح 4 .
بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 310 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي