تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
من بعضها إرادة النصف المشاع لا الكلي ، إلا أن بعضها الآخر مطلق قابل للشمول للنوعين معاً . وعلى أية حال فعلى مسلك أصالة الصحة يمكن تصحيح المعاملة المذكورة على الكلّي بالإطلاقات . مستثنيات شرطية الإشاعة وكيف كان ، فقد استثنى السيد الماتن من هذا الشرط ثلاثة موارد وهي : المورد الأول : أن يوقعا العقد بشكل تكون الأشجار فيه مفروزةً فيجعل لأحدهما خمسة منها مثلًا ويحدّدها وللآخر الخمسة الأخرى المحدّدة ، وبالتالي يكون حاصل الأولى كلّه للأول وحاصل الثانية للثاني كذلك . وقد سجّل أكثر المحشّين على العروة منعاً عن هذا الاستثناء « 1 » ، وأهم ما أفادوه إشكالان : الإشكال الأول : إن الحكم بالجواز هنا يناقض ما حكم به السيد الماتن نفسه بالمنع في مسألة شبيهة في كتاب المزارعة ، ولم يظهر وجه الفرق بين المقامين « 2 » . وبعد مراجعة كتاب المزارعة لم نجد مورداً تعرّض فيه الماتن لحكمٍ مماثل لما نحن فيه بصورة صريحة ، إلا أنه يمكن ملاحظة ذلك مما جاء في ذيل المسألة الثامنة من مسائل الخاتمة في كتاب المزارعة والتي كان فيها بصدد حكم
هامش
( 1 ) انظر تعاليق السادة الخميني والخوئي والخوانساري والكَلبيكَاني و . . على العروة 2 : 736 . ( 2 ) السيد أبو القاسم الخوئي ، مباني العروة الوثقى ، المساقاة : 17 .