[ السادس : كونها ثابتة مغروسة ]
السادس : كونها ثابتة مغروسة ، فلا تصحّ في الوديّ - أي الفسيل - قبل الغرس ( 1 ) .
[ السابع : تعيين المدّة بالأشهر والسنين ]
السابع : تعيين المدّة بالأشهر والسنين ، وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً ، نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر لأنه معلوم بحسب التخمين ، ويكفي ذلك في رفع الغرر مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدّمة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) 6 - شرطية كون الأصول ثابتة مغروسة « 1 »
ويخرّج هذا الشرط فنيّاً بأحد تخريجين :
التخريج الأول : الالتزام بكبرى أصالة الفساد ، لوضوح أن النصوص الخاصة محصورة بموارد وجود غرس ثابت .
التخريج الثاني : إنها من مقتضيات موضوع المساقاة ، لأنها اشتراك بين التقديمين ، ولهذا أخذ قيد - الأصول الثابتة - في تعريفها - أي المساقاة - فلا تصدق بدونه ، نعم لو كانت المعاملة على مجموعة من الفسلان يعلم تحققها مع وجود بعضها بحيث تكون مهمة العامل تثبيتها فلا بأس به ، على أنه يمكن تصحيح المعاملة بصورة تأتي في مسألة لاحقة سيذكرها المصنف ويحكم بالصحّة فيها وهي المسألة السادسة .
( 2 ) 7 - تعيين المدّة « 2 »
توجد في هذا الشرط نقاط ثلاث :
هامش
( 1 ) انظر : شرائع الإسلام 2 : 396 ، وإرشاد الأذهان 1 : 428 و . .
( 2 ) انظر : شرائع الإسلام 2 : 396 - 397 ، والجامع للشرائع : 298 ، وإصباح الشيعة : 269 ، والسرائر 2 : 451 ، وإرشاد الأذهان 1 : 428 ، والرياض 9 : 132 و . .