تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

[ الثالث : عدم الحجر لسَفَهٍ أو فلس ]

الثالث : عدم الحجر لسَفَهٍ أو فلس ( 1 ) .

[ الرابع : كون الأصول مملوكةً عيناً ومنفعة أو منفعة فقط ]

الرابع : كون الأصول مملوكةً عيناً ومنفعة أو منفعة فقط ، أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو تولية ( 2 ) .
شرح
إثبات المعاطاة « 1 » ، إلا أن الإنصاف أنها ليست ناظرةً إلى مثل هذه النواحي حتى يستشهد بها ، ومن هنا يستبدل ذلك بدليل السيرة ، فإنها لا تفرّق بين العقود اللفظية وغيرها حتى في مثل العقود الثلاثة . ( 1 ) 2 - 3 - أهليّة المتعاقدين ذاتيّاً وماليّاً الشرط الثاني والثالث : من شروط السيّد الماتن البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر ، أي أهليّة المتعاقدين ، وهي من الشروط العامّة للمتعاقدين ، وأمرها واضح تقدّم تحقيقه في كتاب المضاربة ، وقد ذكر هناك أنّ الصفة لا بدّ من تحديد حدوده وقيوده ، فما هي حدود مانعيته عن صحّة التصرفات هل هو مختص بالشؤون المالية أو يشملها والأعمال أو يفصّل بين الموارد التي يحدّد فيها النفع وغيرها . . ؟ وجوه سبق تحقيقها . إلا أن هذا الكلام لا يجري في مثل حجر الفلس من الحجر القضائي ، لاختصاصه بالأموال ، ومن هنا يكون شرط عدم الفلس مخصوصاً بالمالك ، ولا يشمل العامل الساقي . ( 2 ) 4 - مالكيّة الأصول أو الولاية عليها الشرط الرابع : مالكيّة الأصول ، وهنا في الحقيقة شرطان :
هامش
( 1 ) السيّد أبو القاسم الخوئي ، مباني العروة الوثقى ، كتاب المساقاة : 13 - 14 .