[ مسألة 26 : لو ادّعى المالك الغصب والزارع ادّعى المزارعة ]
[ مسألة 26 ] : لو ادّعى المالك الغصب والزارع ادّعى المزارعة ، فالقول قول المالك مع يمينه على نفي المزارعة ( 1 ) .
[ مسألة 27 : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع ، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ ؟ ]
[ مسألة 27 ] : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع ، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ ؟ قد يقال بعدم الجواز إلا أن يضمن حصّتها للفقراء ، لأنّه ضرر عليهم ، والأقوى الجواز ،
شرح
بالحصة ، أما الآخر فيدّعي العارية ، وليس فيها قبل النثر أيّ إلزامٍ للمالك ، بل للمالك - باعتراف العامل - الرجوع والفسخ آنذاك ، فيكون إنكار المالك بنفسه فسخاً للعارية لو كانت ، وهو واقعي لا ظاهري .
4 - الاختلاف في الغصب والعقد « 1 »
( 1 ) المورد هنا من موارد المدعي والمنكر الواحد ، لأنّ المدعي هو الزارع والمالك منكر ، أما الغصب فآثار ضمان الغرامة فيه ثابتة بأصالة عدم الإذن ، وآثاره الأخرى كالتعزير غير ثابتة .
ومنه يظهر أن نظر المالك في هذه الدعوى إنما هو بلحاظ الغرامات لا غير ، وإلا صار المورد من موارد التداعي كما هو واضح .
هامش
( 1 ) هنا أقوال ثلاثة : الأوّل : إن القول قول المالك في نفي العارية مع حلفه ، قاله في الشرائع 2 : 395 ، وقواعد الأحكام 2 : 315 ، وجامع المقاصد 7 : 342 ، ومسالك الأفهام 5 : 320 ، وكفاية الأحكام : 122 ، والحدائق 21 : 333 ، وجواهر الكلام 27 : 40 . الثاني : إنّ على العامل الحلف على نفي الغصبية ، ذهب إليه في غنية النزوع : 276 ، وتذكرة الفقهاء 2 : 340 . الثالث : السقوط ، وعدم قبول قول الطرفين ، قاله صاحب السرائر 2 : 431 .