[ مسائل متفرقة : ]
مسائل متفرقة :
[ الأولى : إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل ]
الأولى : إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت بحسب تخمين أهل الخبرة ، كما صرّح به المحقّق القمي في أجوبة مسائله ( 1 ) .
شرح
3 - صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله قال : ( ( سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال : لا بأس . . . ) ) « 1 » .
ب - إنّ التصحيح يمكن أن يكون على القاعدة لعدم الموجب للفساد .
( 1 ) تقصير العامل في تربية الحاصل
حكم السيّد الماتن بضمان العامل التفاوت فيما لو قصّر في تربية الزرع فقلّ الحاصل ، لكن بعض الفقهاء أشكل على هذا الحكم بأنه لا موجب للضمان إلا بسببه ، وليس موجوداً هنا ، فإنه لا يوجد إتلاف للمال الموجود ، وإنما منعٌ عن حصول المال الزائد « 2 » ، والبعض الآخر فصّل بين ما إذا كان التقصير قبل الزرع فنفى الضمان للنكتة نفسها ، وبين ما إذا كان بعد الزرع فألزم بالضمان ، لأنه يوجد إتلاف للمال الموجود ولو كان إتلافاً كيفياً بإتلاف الأوصاف كالجودة والسلامة « 3 » .
وقد ذكرنا فيما سبق وجهاً للضمان في المسألة مطلقاً ، وموجزه أن المالك حين أقدم على تقديم نصف منفعة أرضه للزارع كان ذلك في قبال نصف منفعة
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ، باب 10 ، ح 2 .
( 2 ) السيّد الحكيم ، مستمسك العروة الوثقى 13 : 146 .
( 3 ) السيّد الخوئي ، مباني العروة الوثقى ، المزارعة : 391 .