الفصل العاشر مسائل متفرّقة
[ مسألة 28 : يستفاد من جملةٍ من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه ]
[ مسألة 28 ] : يستفاد من جملةٍ من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه ، ولا بأس به ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تسليم أرض الخراج للغير
لا إشكال في صحّة ذلك :
أ - لدلالة النصوص عليه ، وقد تقدّم كثير منها في مطاوي الأبحاث السابقة ، منها :
1 - خبر إبراهيم بن ميمون قال : ( ( سألت أبا عبد الله عن قريةٍ لأناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير أنّها في أيديهم وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن يكفيهم ( أكفيهم ) السلطان بما قلّ أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض ، قال : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل ) ) « 1 » .
2 - صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله : ( ( في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص ، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ، ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لا بأس ) ) « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، مصدر سابق ، كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 17 ، ح 2 .
( 2 ) المصدر نفسه ، ح 1 .