. . . . . . . . . .
شرح
آخر يلتزم بفساده ، إمّا على القاعدة لمكان معدومية المتعلّق لو قلنا به ، أو للروايات الخاصة الواردة في النهي عن المزابنة والمحاقلة وبيع الثمار الغرري ، وما نحن فيه يكون حينئذٍ مشمولًا لها ، لكونه من ذاك الباب .
نعم ، لو قيل بخروج الزرع مشتركاً ولو قبل البلوغ ، أمكن القسمة في نفس الزرع ، وهذا واضح .
الجهة السابعة : هل يشترط في المقدار المخروص أن يكون من نفس الحاصل أو لا بأن يكون في الذمة ، مع كون القدر المتيقن هو نفس حاصل الزرع ؟
وفي الحقيقة ، يوجد هنا بحثان : أحدهما في شمول الأخبار وعدمه ، وثانيهما في تصحيح المعاملة بقطع النظر عن الأخبار .
البحث الأول : ما تقتضيه الأخبار ، وقد جعله السيد الماتن غير مشمول لها ، إذ المتيقن منها صورة كونه من نفس الحاصل ، وهذا صحيح في أكثر الأخبار .
إلا أنه يمكن التصحيح بطريقين :
الأول : التمسّك بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله : ( ( أن أباه حدّثه أن رسول الله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوّم عليه قيمة وقال لهم : إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر وإمّا أعطيكم نصف الثمر فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ) ) « 1 » ، ذلك أن هناك نسخة أخرى ورد فيها : ( ( وتعطوني نصف الثمن ) ) « 2 » ،
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، باب 10 ، ح 2 .
( 2 ) راجع الوسائل 18 : 232 ( الهامش رقم 1 من 2 ) .