. . . . . . . . . .
شرح
إلا أنه نسب الخلاف في ذلك إلى بعض الفقهاء ، وأنّ هذه المعاملة لا توجب حتّى الضمان والتمليك « 1 » ، إلا أنه من المحتمل كون مقصدهم محض الخرص ، بقطع النظر عن التوافق الحاصل بعده ، وإلا فمن البعيد معه خلافهم في ذلك .
الجهة الرابعة : حقيقة هذه المعاملة
وقد ذكر السيّد الماتن أربعة احتمالات :
الاحتمال الأول : أن تكون بيعاً للحصّة المشاعة بالحصّة المعينة « 2 » .
الاحتمال الثاني : أن تكون صلحاً معاوضيّاً « 3 » .
الاحتمال الثالث : أن تكون تصالحاً بالقسمة أو صلحاً غير معاوضي .
الاحتمال الرابع : نوع مستقلّ من المعاملات « 4 » يسمّى عنده بالتقبيل
هامش
( 1 ) الفقهاء في لزوم هذه المعاملة وعدمه على رأيين ، أحدهما : اللزوم ، قاله في مجمع الفائدة 10 : 114 ، والحدائق 21 : 339 ، ورياض المسائل 5 : 479 ، وجواهر الكلام 24 : 123 ، والمستمسك 13 : 125 ، ومباني العروة : 374 ، وتحرير الوسيلة 1 : 589 و . . وثانيهما العدم حيث نسب إلى جماعةٍ في مفتاح الكرامة 7 : 335 ، ومستمسك العروة 13 : 125 .
( 2 ) نسبه في جواهر الكلام 24 : 123 إلى التذكرة ، ونصّ على عدمه جماعة منهم العلامة في المختلف 6 : 148 ، وولده في إيضاح الفوائد 2 : 289 ، والنجفي في جواهر الكلام 24 : 123 ، والحلّي في المهذّب البارع 2 : 567 و . .
( 3 ) كونها معاوضة على نحو الصلح ذكره في جامع المقاصد 178 : 4 ، والحدائق 341 : 21 .
( 4 ) ذهب إليه - بعد العروة - السيّد الحكيم في مستمسك العروة 125 : 13 ، والإمام الخميني في تعليقته على العروة 728 : 2 ، والسيّد الخوئي في مباني العروة : 374 .