. . . . . . . . . .
شرح
الممكنة في المقام .
الثاني : التمسّك بالأخبار الواردة في الباب بخصوصه والدالّة على إمكان جعل الخراج على الآخر « 1 » ، وهي - بحسب ظاهرها - شاملة لشرطي الفعل والنتيجة ، بل الثاني هو الأظهر فيها ، هذا ولكن الشرّاح - كما المعلّقون على المتن - لم يشيروا إلى هذه النصوص .
وإذا تمّ تصحيح الشرط في المسألة ، يمكن أن تثار - كما صنعه السيد الماتن - مسألة شرطية معلومية الخراج « 2 » ، وقد اختار عدم قدح الجهالة ، وبرهن على ذلك بأمرين :
أحدهما : مقتضى القاعدة من حيث عدم قادحية جهالة الشرط ، إذ وجهها - أي القادحيّة - لا يخلو عن مسألة الغرر ، وهي - لو تم دليلها - مختصة بالبيع وبشرطية المعلومية في الإجارة ، وهما أجنبيان عن المقام ، ولو فسد الشرط لم يفسد عقد المزارعة ، وعلى كل حال فدليل النهي عن البيع الغرري كدليل النهي عن مطلق الغرر ضعيف السند ، كما ألمحنا إلى ذلك سابقاً .
ثانيهما : ما ذكره السيد الماتن - ولعلّه لأنّه لا يرى الصحّة على القاعدة - - ومحصّله التمسك بالأخبار الخاصة وهي نصوص ثلاثة :
النصّ الأول : صحيح داود بن سرحان : ( ( عن أبي عبد الله : في
هامش
( 1 ) ستأتي هذه الروايات قريباً .
( 2 ) الفقهاء في شرطية المعلومية على تقدير الاشتراط على قولين : أحدهما : الشرطية ، ذكره في الروضة 4 : 303 ، ومفتاح الكرامة 7 : 326 ، وهو ظاهر الإمام الخميني في التعليقة على العروة 2 : 728 ، وثانيهما : عدم الشرطية وهو ظاهر العروة 2 : 727 - 728 ، والمستمسك 13 : 120 - 121 ، ومباني العروة 3 : 371 و . .