تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

الفصل السابع النفقات وأحكامها

[ مسألة 19 : خراج الأرض على صاحبها ]

[ مسألة 19 ] : خراج الأرض على صاحبها ، وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة ، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان وما يؤخذ لتركها في يده ، ولو شرط كونها على العامل - بعضاً أو كلًاّ - صحّ ، وإن كانت ربما تزاد وربما تنقص على الأقوى ، فلا يضرّ مثل هذه الجهالة للأخبار ، وأما سائر المؤن - كشقّ الأنهار وحفر الآبار وآلات السقي وإصلاح النهر وتنقيته ونصب الأبواب مع الحاجة إليها والدولاب ونحو ذلك مما يتكرّر كلّ سنة أو لا يتكرّر - فلا بدّ من تعيين كونها على المالك أو العامل ، إلا إذا كان هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها ، وأمّا ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج فليس على المالك وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أحكام النفقات يتعرّض السيد الماتن في هذه المسألة لحكم جملةٍ من النفقات كالخراج والمقاسمة والطسق ، وأنها على من تثبت من المتعاقدين ؟ وهل يمكن الشرط فيها أم لا ؟