تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
. . . . . . . . . .
شرح
3 - ما يأخذه الظلمة جوراً القسم الثالث : ما كان من قبيل ما يأخذه الظلمة المأمورون جوراً ، وقد أفاد السيد الماتن عدم كونه على المالك للأرض « 1 » .
هامش
( 1 ) ووافقه في ذلك : مستمسك العروة 13 : 122 - 123 ، ومباني العروة : 373 ، واستثنى السيد الكلبايكاني ما تعورف أخذه مما بني العقد عليه ، وذلك في تعليقته على العروة 2 : 728 .