تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
. . . . . . . . . .
شرح
وقد أفاد تقسيم المؤن إلى أقسام ثلاثة : 1 - الخراج ونحوه القسم الأول : ما كان من قبيل الخراج ، وقد حكم بكونه على مالك الأرض « 1 » ، وصحّح شرط كونه على العامل . والذي يمكن قوله : إنّ مثل هذه الضرائب غير الخراج لا إشكال فيها ، أما الخراج فإنه على قسمين ، إذ تارة يكون مقداراً مقطوعاً من المال وهنا لا إشكال فيه ، وتارة أخرى يكون عبارة عن حصّة من الحاصل ، وهنا قد يقال بأن المفروض ثبوته على صاحب البذر لا الأرض ، لأن الخراج على الحاصل وهو له بقانون التبعية ، إلا أنه قد تقدّم أنه يوجد في المقام مزارعتان طوليتان إحداهما بين السلطان والمزارع وثانيتهما بين المزارع والعامل ، فيكون الخراج على المزارع ، لأن الخراج كان في ضمن المزارعة الأولى التي وقع خصوص المزارع - مالك الأرض - طرفاً فيها ، هذا بالنسبة لأصل الحكم .
هامش
( 1 ) ذكر أكثر الفقهاء أنّ الخراج على صاحب الأرض فانظر : الكافي في الفقه : 348 ، وغنية النزوع : 292 ، والسرائر 2 : 443 ، وشرائع الإسلام 2 : 395 ، والجامع للشرائع : 300 ، وتذكرة الفقهاء 2 : 340 - 341 ، واللمعة : 137 ، والروضة 4 : 303 ، وكفاية الأحكام : 122 ، ومجمع الفائدة 10 : 113 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 99 ، ورياض المسائل 5 : 477 ، وجواهر الكلام 27 : 43 ، ومستمسك العروة 13 : 119 ، ومباني العروة : 370 ، وتحرير الوسيلة 1 : 589 ، بل قيل : لا خلاف فيه ، كما في الحدائق 21 : 336 ، بل قيل : إن المسألة إجماعية ، كما في مفتاح الكرامة 7 : 326 .