تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
. . . . . . . . . .
شرح
وتكون له ماليّة كان التبن بينهما ولو لم يصبح حنطة أو شعيراً ، سواء قلنا بالتفسير الأول أو البقية ، وإن قصدا أنّ من ليس له البذر له شركة في الزرع بحصول الحنطة فهو كذلك على جميع المسالك ، لأنه حتى على الأول يشتركان في الأصول والعوامل على أن يكون لمن ليس له البذر نصف الحنطة لا غير . الثمرة الثانية : وهذه الثمرة سوف يتعرّض لها السيد الماتن في المسألة الحادية والعشرين فنؤجلها إلى هناك ، إلا أن مجملها أنه لو كان المجموع بمقدار نصاب الزكاة ، فإن قلنا بالتفسير الأول لم يجب على أي واحد منهما الزكاة لفرض أن الحصة ليست بمقدار النصاب بل خصوص المجموع بما هو مجموع ، وأما بناء على التفسير الثالث ، فقد يقال : إنه قبل بلوغ الزرع يكون الحاصل بتمامه في ملك مالك البذر ، ومعه يجب عليه الزكاة . الثمرة الثالثة : وسوف يأتي التعرّض لها في المسألة السابعة عشرة ، ومجملها أنه لو حصل فسخ أو انفساخ وقلنا بالتفسير الأول كان المال مشتركاً بينهما بخلافه على الأخيرين وسيأتي . الثمرة الرابعة : وقد تقدّمت عند الحديث عن المزارعة الطولية في المسألة الثالثة عشرة ، حيث بنى الماتن صحّتها على التفسير الأول هنا ، بتقريب أن المزارع مالك لحصّة من الأصول فله نقلها والتصرّف فيها بمقتضى قاعدة السلطنة ، وهذا بخلافه على التفسيرين الآخرين ، فإنه ليس مالكاً كذلك حتى ينقل ، وقد بنى الماتن بناءه هذا على مبناه ، لكنه قد تقدّم هناك صحّة المزارعة الطولية ولو مع عدم الالتزام بهذا المبنى ، فهذه الثمرة لا وجه لها أيضاً . الثمرة الخامسة : وقد تقدّمت مفصّلًا في المسألة السابعة ، وقد فسّرت في كلمات المحشّين على العروة على أساس أنها ثمرة غير مذكورة سابقاً ، بأن قيل :