. . . . . . . . . .
شرح
بالبطلان « 1 » .
وجوابه : إنّ تعبير توقيفيّة العقود :
1 - إن أريد به كبرى التوقيف بالمعنى الذي يجعل صحّة كلّ عقد موقوفة على ورود المجيز الشرعي ، فهذا أمرٌ مسلّم ولا شك فيه ، إلا أنه لا وجه لجعل المصحّح والمجيز هو النص الخاص الوارد في المسألة ، بل يكفي النصّ العام كعمومات الصحّة .
2 - وإن أريد به - كما لعلّه ما فهمه السيّد الماتن - أن عقود المضاربة والمزارعة والمساقاة على خلاف الأصل فلا تشملها العمومات ، فلا بد في مقام تصحيحها من التماس الدليل الخاصّ ، ونحن بتتبّع الروايات في الباب لم نجد ما يدلّ على صحّة عقد المزارعة سوى فيما إذا كانت قائمةً بطرفين دون الأزيد ، ومعه فتبقى على أصالة البطلان في صورة الزيادة .
إن أريد هذا المعنى فيمكن ذكر جوابين له :
الأوّل : جواب مبنائي ننكر فيه أصالة البطلان في العقود الثلاثة ، ونلتزم - كما قوّيناه سابقاً - بكفاية العمومات فيها .
الثاني : جواب بنائي وهو أنّه لو سلّمنا المبنى ، إلا أنّنا ندّعي ورود الدليل الخاصّ على التصحيح في المزارعة ، ويمكن تقريبه بأحد وجوه :
أدلّة القول بالصحّة
الوجه الأوّل : ما ذكره السيّد الماتن بقوله : ( ( لصدق المزارعة وشمول
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 288 ، جامع المقاصد 7 : 332 ، مسالك الأفهام 5 : 28 ، مستمسك العروة الوثقى 13 : 102 .