. . . . . . . . . .
شرح
يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يسمّي شيئاً ، فإنّما يحرّم الكلام ) ) « 1 » .
الرواية الثانية : صحيحة عبد الله بن سنان قال : ( ( في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره ، فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض ، قال : لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر ، ولكن يقول : أزرع فيها كذا وكذا ، إن شئت نصفاً ، وإن شئت ثلثاً ) ) « 2 » .
الرواية الثالثة : رواية سليمان بن خالد قال : ( ( سألت أبا عبد الله عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام ) ) « 3 » .
الرواية الرابعة : خبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ، أنّه ( ( سُئل عن الرجل يزرع أرض رجلٍ آخر ، فيشترط عليه ثلثاً للبذر ، وثلثاً للبقر ؟ فقال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام ) ) « 4 » .
وتقريب الاستدلال - على ما يظهر - أنّ الروايات نهت عن جعل شيء للعوامل ، ومن الواضح أنّ البذر والبقر لا تملك وإنما يملك صاحبهما ، فالنهي نهي عن جعل الحصّة على العامل دون المالك ، فيرجع تحريم الكلام إلى تحريم
هامش
( 1 ) الوسائل ، مصدر سابق ، كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 8 ، ح 4 .
( 2 ) المصدر نفسه ، ح 5 .
( 3 ) المصدر نفسه ، ح 6 .
( 4 ) المصدر نفسه ، ح 10 .