له دفع قيمته ( 1 ) ، وكذا بالنسبة إلى العوامل ، كما لا يلزم مباشرة العامل بنفسه فيجوز له أخذ الأجير على العمل إلا مع الشرط ( 2 ) .
[ مسألة 12 : الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين ]
[ مسألة 12 ] : الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين ، بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ، بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك كأن يكون بعض البذر من واحد وبعضه الآخر من آخر ، وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل ، لصدق المزارعة وشمول الإطلاقات ، بل يكفي العمومات العامّة ، فلا وجه لما في المسالك من تقوية عدم الصحّة بدعوى أنّها على خلاف الأصل ، فتتوقّف على التوقيف من الشارع ولم يثبت عنه ذلك ، ودعوى : أنّ العقد لا بد أن يكون بين طرفين موجب وقابل ، فلا يجوز تركّبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركاناً له مدفوعةٌ بالمنع ، فإنّه أوّل الدعوى ( 3 ) .
شرح
كلامه حتّى يُستشهد به .
وثانياً : إنّ فيها ما يختصّ بأحدهما وهو الأرض ، ومعه تكون الأرض من أحدهما والبقية مورد اشتراك منهما ، وهذا خارج عن فرضنا كما هو واضح .
( 1 ) لعدم خصوصيّة في العين كما هو واضح .
( 2 ) فيكون له الخيار على الشرطيّة ، ما لم تكن على نحو القيديّة ، وإلا فالبطلان هو المتعيّن كما تقدّم سابقاً .
( 3 ) تعدّد أطراف العقد في المزارعة
يتعرّض السيّد الماتن في هذه المسألة لصورة وقوع عقد المزارعة بين أكثر من طرفين ، بأن يكون هناك مالكٌ للأرض مثلًا وآخر مالك للبذر