تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

الفصل الخامس أركان المزارعة وأطرافها

الأشكال والأحكام

[ مسألة 11 : لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما ]

[ مسألة 11 ] : لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما ( 1 ) ، ولا بدّ من تعيين ذلك ، إلا أن يكون
شرح
( 1 ) توزيع أركان المزارعة على أطراف العقد يتعرّض السيّد الماتن هنا للحديث عن المقدِّم للبذر في المزارعة ، بل المقدّم لأركان المزارعة الأربعة ، وهي الأرض والعوامل والعمل والبذر ، وقد حكم - وفاقاً للمشهور - أنه لا مشكلة في كون البذر من أحدهما أو كليهما ، ثمّ ترقّى فحكم بعدم الفرق في مقدِّم الأركان الأربعة إمّا بالتنصيف بينهما أو الشركة في الجميع أو في واحدة والبقيّة على الآخر ، ونحو ذلك . والوجه في ذلك أحد أمرين : الأول : التمسّك بعمومات صحّة العقود وإطلاقاتها ، بناءً على شمولها للمزارعة . الثاني : التمسّك بروايات المزارعة نفسها بضمّها إلى بعضها البعض ، حيث ورد في بعضها أنّ البذر على العامل ، وفي بعضها الآخر على المالك ، وفي بعضها الثالث النفقات ، وفي الرابع العمل والأرض من العامل ، وفي بعضها غير ذلك ، مما
بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 145 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي