. . . . . . . . . .
شرح
الماء منها صحّت ، إلا إذا كان عنوان الزرع قد أخذ قيداً في الإجارة ، فلا بدّ من الحكم بالبطلان لانتفاء المقيّد بعدم القيد ، دون ما إذا شرط ، بناءً على معقوليّة الشرطيّة في مثل هذه الموارد .
وهذا الكلام منه صحيح ، غير أنّ تقييد الكلام بصورة علمه بالحال مما لا وجه له ، فإنّ الميزان في صحّة الإجارة وفسادها هو القيديّة والشرطيّة لا العلم والجهل .