تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
الصورة الثانية : أن يكون الغصب بعد التسليم ، وقد حكم هنا بلزوم المزارعة وعدم ثبوت حقّ الفسخ لأحد ، وقد استدلّ له بعض الأعلام بتمامية العقد به « 1 » . وعلى أية حال ، ما هو الضمان المتعيّن على الغصب هنا ؟ ذكر وجوهاً ثلاثة : الأوّل : ضمان أجرة مثل الأرض للمالك فقط « 2 » ، وهذا هو الوجه الأول من وجوه المسألة السابقة ، وقد رفضه السيّد الماتن هناك . الثاني : ضمانه حصّة المالك من الأرض والعمل وحصّة العامل من الأرض « 3 » ، وهذا هو الوجه الخامس من وجوه المسألة السابقة الذي اختاره ، ومعه لا وجه لتوقّفه هنا مع استوجاهه هذا الوجه سابقاً . الثالث : ضمانه معادل حصّة كل منهما من الحاصل بحسب التخمين « 4 » ، وهذا هو القول الرابع في المسألة السابقة . هذا محصّل ما ذكره ويمكن ذكر تعليقين في المقام هما : 1 - التعليق الأوّل : وهو يرتبط بالشقّ الأوّل من المسألة ، أي في حكم الفسخ ويمكن تسجيله بملاحظتين : الملاحظة الأولى : إنّ منع العامل من حقّ الفسخ لو كان الغصب بعد
هامش
( 1 ) السيّد الخوئي ، مباني العروة ، المزارعة : 328 . ( 2 ) راجع : تعليقة العراقي على العروة : 284 ، والحكيم في مستمسك العروة 13 : 87 ، وجزم به الإمام الخميني في صورة فسخ العقد في تعليقته على العروة 2 : 716 ، محتاطاً بالتصالح . ( 3 ) لم أعثر على من أخذ بهذا الوجه . ( 4 ) لم أعثر على من قال به .