. . . . . . . . . .
شرح
الوجه دون أن يتبنّاه « 1 » .
الاحتمال الرابع : أن يضمن الزارع للمالك ما يعادل الحصّة المسمّاة حسب التخمين ، لأنّ المفروض أنّه وإن لم تشتمل المزارعة على تمليك ، إلا أنّ المالك قدّم أرضه مقابل حصّة من الناتج ، فهو بتقديمه للأرض يُثْبِت لنفسه الحقّ في تلك الحصّة ، وبعد عدم الزرع يخمّن المقدار المعادل لها ويضمنه الزارع له ، وقد جعل السيّد الماتن هذا الاحتمال ممكناً « 2 » .
الاحتمال الخامس : أن تكون هناك شركة بين المالك والزارع ، وهذا معناه وقوع اختلاط حكمي بين منفعة الأرض والعمل الأمر المؤدّي إلى كونهما مشتركين بالنسبة مشاعاً ، ومعه يكون الزارع قد فوّت على المالك نصف منفعة الأرض ونصف منفعة العمل ، فيكون ضامناً لهما « 3 » .
وقد التزم السيّد الماتن بهذا الاحتمال واستوجهه ، ولعله كان يبني على أنّ المزارعة نحو مشاركة ، كما أيّدناه سابقاً بجملة من النصوص .
الاحتمال السادس : أن يفصّل بين صورة اطّلاع المالك على إهمال الزارع ، فإن فسخ ترتّبت آثار الفسخ وستأتي ، وإن لم يفسخ فلا ضمان ، وإلا فيضمن « 4 » .
هامش
( 1 ) قال به : مسالك الأفهام 5 : 18 ، ومفتاح الكرامة 7 : 313 ، وتحرير الوسيلة 1 : 586 ، ونفى عنه البُعد في رياض المسائل 5 : 473 .
( 2 ) لم أجد من قال به إلّا أنّ صاحب العروة جعله وجهاً ، كما جعله وجهاً الإمام الخميني في تحرير الوسيلة 1 : 586 .
( 3 ) لم أجد من أخذ به غير صاحب العروة ، نعم بناه الكلبايكاني على الأخذ بالشركة ، انظر العروة الوثقى 2 : 714 .
( 4 ) لم أعثر على قائل به .