تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

الفصل الرابع عدم إنجاز العامل وظائفه

[ مسألة 7 : لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض له حتّى انقضت المدّة ]

[ مسألة 7 ] : لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض له حتّى انقضت المدّة ، ففي ضمانه أجرة المثل للأرض - كما أنّه يستقرّ عليه المسمّى في الإجارة - أو عدم ضمانه أصلًا ، غاية الأمر كونه آثماً بترك تحصيل الحاصل أو التفصيل بين ما إذا تركه اختياراً فيضمن أو معذوراً فلا ، أو ضمانه ما يعادل الحصّة المسمّاة من الثلث أو النصف أو غيرهما بحسب التخمين في تلك السنة أو ضمانه بمقدار تلك الحصّة من منفعة الأرض من نصف أو ثلث ومن قيمة عمل الزارع ، أو الفرق بين ما إذا اطّلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن وبين صورة عدم اطّلاعه إلى أن فات وقت الزرع فيضمن ، وجوه ، وبعضها أقوال ، فظاهر بل صريح جماعة الأوّل ، بل قال بعضهم : يضمن النقص الحاصل بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص ، واستظهر بعضهم الثاني ، وربما يستقرب الثالث ، ويمكن القول بالرابع ، والأوجه الخامس ، وأضعفها السادس . ثمّ إنّ هذا كلّه إذا لم يكن الترك بسبب عذرٍ عام ، وإلا فيكشف عن بطلان المعاملة .