تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
أنّ ميزان الاستثناء هو دخول البذر شرطاً وعدمه ، كما هو الحال في البقر وغيره ، ومعه تكون الرواية صالحةً للاستدلال بها على صحّة اشتراط مقدار النفقة والبذر استثناءً . وقد ناقش بعض الأعلام في هذه الرواية بما محصّله : أولًا : إنها ضعيفة السند بالكرخي نفسه ، فإنّه لم يرد فيه توثيق . وثانياً : إنّها ظاهرة في المنع أكثر من ظهورها في الجواز ، لتصريح الإمام فيها بعدم جواز أخذ مقابل البذر « 1 » . ويرد عليه : أوّلًا : إنّ الكرخي وإن لم يوثّق بالخصوص ، إلا أنّه قد روى عنه صفوان وابن أبي عمير بسند صحيح ، ومعه يكون ثقةً « 2 » . وثانياً : إنّ منع الإمام كان بلحاظ الاشتراط المفاد في صدر الرواية ، ومعه لا يصلح ذلك خدشةً على ما ذكرناه في التقريب . المبحث الثاني : في قرار هذا الشرط بعد الفراغ عن صحّة هذا الشرط ، يبحث هل أنّ قراره مشروط بسلامة الحاصل أو لا ؟ بمعنى أنّه لو طرأ نقص أو عيب على الحاصل ، فهل يبقى هذا الشرط نافذاً أو لا ؟ وقد نظّر السيّد الماتن المسألة بمسألة استثناء أرطالٍ من بيع الثمار ، ثمّ ذكر أنّ هناك وجهين محتملين .
هامش
( 1 ) السيّد الخوئي ، مباني العروة الوثقى ، المزارعة : 318 - 319 . ( 2 ) المراد الأخذ بمبنى وثاقة من يروي عنه أحد الثلاثة ، وهو مبنى رفضه السيد الخوئي في أبحاثه الرجاليّة ( المقرّر ) .