- القسم الثاني - ما ورد في تفسير الآية الشريفة [ وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ
]
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
« 1 » .
منها : ما رواه الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بسنده عن الريان بن الصلت عن الرضا عليه السّلام في حديث طويل في قوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى
قال عليه السّلام : « فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم . . . إلى أن قال : فبدأ بنفسه ثم برسوله ، ثم بذي القربى فكل ما كان من الفيء والغنيمة وغير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم » « 2 » .
والمستفاد منه عموم لفظة الغنيمة للفيء وغير ذلك ، وأن المصرف للخمس لا بد أن يكون على ما هو المذكور في الآية الكريمة وأنه تعالى لا يرضى بغير ذلك .
ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب اليه أبو جعفر عليه السّلام في قوله تعالى
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . . .
فالغنائم والفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم
هامش
( 1 ) سورة الأنفال - الآية : 41 .
( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب قسمة الخمس الحديث : 10 .