هو الإمام وقرابته الذين هم قرابة الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم أيضا ، وهو مما اتفقت عليه الإمامية .
- القسم الثالث - ما يدل على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة والفائدة
مما يستفاد منها مفروغية أصل الوجوب وكونه مسلّما عند الجميع .
1 - روى الشيخ في التهذيب بأسناده عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه عليه السّلام : « الخمس بعد المئونة » « 1 » .
2 - وروى الشيخ أيضا بأسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة ، والصفر والحديد والرصاص . فقال عليه السّلام : « عليها الخمس جميعا » « 2 » .
3 - وروي الكليني بسنده عن سماعه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس ، فقال عليه السّلام : « في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .
( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 .