وعن الشعبي إن عليا عليه السّلام أتي برجل وجد في خربة ألفا وخمسمائة درهم بالسواد فقال علي عليه السّلام : لأقضينّ فيه قضاء بينا ، إن كنت وجدتها في خربة تحمل خراجا قرية عامرة فهي لهم ، وإن كانت لا تحمل فلك أربعة أخماسه ولنا خمسه « 1 » .
وعن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتي دينار ودفع إلى الرجل بقيّتها « 2 » .
أما النوع الآخر فقد جمع فيه الكنز والركاز معا وهي عدة اخبار .
1 - في سنن أحمد ان رجلا من مزينة سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم مسائل جاء فيها : فالكنز نجده في الخرب والآرام ؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « فيه وفي الركاز الخمس » « 3 » والمراد من الآرام كما في نهاية ابن الأثير : « الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدي بها وأحدها إرم ، كعتب ، وكانت عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئا في طريقهم لا يمكنهم استصحابه تركوا عليه حجارة يعرفونه بها إذا عادوا أخذوه .
هامش
( 1 ) مجمع الزوائد ج 3 ص : 78 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير وعمدة القاري ج 9 ص : 102
( 2 ) الأموال لأبي عبيدة ص : 476 . ونصب الراية ج 2 ص : 382 .
( 3 ) مسند أحمد ج 2 ص : 186 و 202 و 207 . والأموال لأبي عبيدة ص : 337 مع إختلاف ؟ ؟ ؟
في اللفظ .