تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

- المعدن -

أخرج البيهقي في حديث أبي هريرة في الركاز الخمس ، قيل : وما الركاز ؟ قال : الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خلقت « 1 » . ولكن سيأتي أن هذا الخبر ضعيف فيبقى المعدن داخلا في مطلق الركاز إلا أن يكون هذا الحديث قد ورد لبيان أحد المصاديق وهو بعيد . هذه مجموعة من الروايات التي تدل على وجوب الخمس في الركاز بالمعنى العام الشامل للكنز والمعدن وفي خصوص كل واحد منهما والظاهر إنه لا إشكال في دلالتها وأن المنصرف منها هو الخمس المبحوث عنه في المقام الذي يدل على وجوبه آية الغنيمة فيكون ما ورد في هذه الأخبار من مصاديق الآية الكريمة . لكن تعال إلى كلمات الفريق الاخر وانظر الخلاف العظيم عندهم الذي يمكن سطره على سبيل الإجمال في وجوه : الأول : أن الركاز هل يختص بالكنز أم يشمل المعدن أيضا ؟ الثاني : أن الكنز يختص بالمدفون بالجاهلية أم يشمل ما عليه علامة الإسلام أيضا ؟ الثالث : في أنه يختص بالمدفون في أرض الموات أم يشمل ما كان بالعمران كالقرى ؟ الرابع : في أنه يختص فيما وجد في غير ملك مسلم أو ذمي أم يشملهما ؟
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 4 ص : 152 طبعة دار المعرفة - بيروت .
الخمس — صفحة 71 | السيد علي بن عبد الأعلى السبزواري