2 - عن عبد اللّه بن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : في كنز وجده رجل فقال صلى اللّه عليه وآله وسلم : « إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء ففيه وفي الركاز الخمس » « 1 » .
وسبيل ميتاء أي السبيل المسلوك الذي فيه الذهاب والمجيء .
3 - ما نقله البيهقي في سننه أن المزني سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم :
عن اللقطة توجد في الطريق العامر أو يقال الميتاء . فقال صلى اللّه عليه وآله وسلم : عرّفها سنة فإن جاء صاحبها ، وإلّا فهي لك . قال يا رسول اللّه : فما يوجد في الحزب العادي ؟ قال صلى اللّه عليه وآله وسلم : « فيه وفي الركاز الخمس » « 2 » .
4 - ما نقله الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في الخلاف : وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم سئل عن رجل وجد كنزا في قرية خربة ، قال صلى اللّه عليه وآله وسلم : « ما وجدته في قرية غير مسكونة أو في خربة جاهلية ففيه وفي الركاز الخمس » « 3 » .
والمستفاد من هذه الأحاديث أن الركاز في المقام اسم جامع له مصداقان أحدهما الكنز والأخر المعدن فقد أطلقه صلى اللّه عليه وآله وسلم على الكنز مرة كما في روايات النوع الأول . وأخرى على المعدن كما هو ظاهر العطف في النوع الثاني من الروايات ، وما سيأتي في المعدن ، فلا إختلاف بين الروايات .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 4 ص : 155 . ومستدرك الحاكم ج 2 ص : 56 . وكنز العمال ج 91 ص :
136 ونقله الشيخ في الخلاف ج 1 ص : 357 .
( 2 ) سنن البيهقي ج 4 ص : 153 . ومسند أحمد ج 2 ص : 186 . والأموال لأبي عبيدة ص : 468 .
( 3 ) الخلاف ج 2 ص : 120 ، طبعة طهران .