الخمس شيئا ان يقول : يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس » « 1 » .
ويمكن الجمع بينهما بوجوه متعددة ، إما بحمل الطائفة الثانية على الكراهة .
أو حمل الطائفة الأولى على التصرف بنية الأداء والبناء على الدفع بخلاف الثانية التي تحمل عليه مع العدم .
أو حمل الأولى على الأداء ، والثانية على عدمه . وهناك وجوه أخرى للحمل تشترك جميعها في مناط واحد وهو عدم إهمال الحقين حق المالك وأرباب الخمس وحرمانهم من حقهم المفروض ويشهد لذلك رواية إسحاق بن عمار المتقدمة التي تدل على أن المشتري إنما يتعذر بأنه اشتراه بماله ، والبائع مصمم على عدم دفع الخمس .
- الفرع الثالث - لو أتلفه بعد استقراره ضمنه
« 2 » . لا بد أن يراد من الإتلاف مطلق الصرف سواء كان في المئونة ، أو الهبة لا خصوص الإتلاف تبذيرا أو إسرافا ، وإلّا فلا يختص بما بعد الاستقرار أي الثبوت في الذمة بعد تمام السنة .
ولا ريب حينئذ في الضمان لقاعدة الإتلاف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأنفال حديث : 10 .
( 2 ) العروة الوثقى المسألة : 75 من فصل ما يجب فيه الخمس .