تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
موثقة إسحاق بن عمار يشمل كل ما كان أنفع للفقير ، والمثال الذي ضربه خارج عن الفرض . منها معتبرة الريان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام ما الذي يجب علي - يا مولاي - في غلّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي ، وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب عليه السّلام « يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه » « 1 » ، فإن سؤال الراوي أنما هو عن مقدار الواجب دون نوعيته ، فيدل على جواز الانتقال إلى الثمن . ومنها : خبر الأزدي في من وجد ركازا فباعه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع فقال علي عليه السّلام « أدّ خمس ما أخذت فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وحدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه أنما أخذ ثمن غنمه » « 2 » . وهو يدل على صحة البيع ووجوب الخمس على البائع من القيمة . ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه شيء بمائة درهم أو خمسين درهم هل عليه الخمس ؟ فكتب عليه السّلام : « أما ما يأكله فلا ، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع » « 3 » . وقد استشكل السيد الحكيم ( قدس سره ) على الاستدلال بهذه الروايات من جهتين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 9 . ( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 . ( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 10 .