تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
إنما الكلام في أنه هل يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره أم لا ؟ ذهب إلى الأول جمع من الفقهاء منهم السيد اليزدي قال ( قده ) : « يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ، فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع الخيار ولا يجب خمسه إلّا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البائع » « 1 » . وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في الشرط الثامن فراجع .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى المسألة : 57 من فصل ما يجب فيه الخمس .