تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الخامس : التفصيل بين وقوع التلف بعد الربح فيتدارك بخلاف العكس فلا يتدارك وهو الذي يظهر من صاحب الجواهر حيث قال : إن له وجها « 1 » وإن لم يختره . السادس : التفصيل بين وقوع التلف على الربح فلا يحتسب ووقوعه على رأس المال ، كأن يتلف بعض آلات كسبه فلا يتدارك بالربح . السابع : التفصيل بين وقوع التلف على ما يعدّ من المئونة فيتدارك بالربح وغيره فلا يتدارك . الثامن : التفصيل بين كون التلف في سنة الربح ، وما كان بعد السنة فيتدارك في الأول دون الثاني . وقبل تقديم الوجوه المتصورة والأدلة عليها لا بد من بيان أمر مهم وهو أن الأدلة الواردة في الخمس وما يتعلق به لا سيما المئونة لم تتعرض للخصوصيات ، فلم يرد تحديد شرعي خاص للموضوعات التي ود ذكرها في أدلة الخمس حتى يجب الرجوع اليه في التطبيق ، ولا هي من الموضوعات المستنبطة حتى تكون آراء الفقهاء هي المرجع في تشخيصها ، فلا بد من أن تكون من الموضوعات العرفية التي ربما يكون العرف أعرف بها من الفقيه فيختلف باختلاف الأغراض والخصوصيات وسائر الجهات فيجب الرجوع إلى العرف في تحديد مفهوم الربح والاستفادة ، وتعيين المئونة - كميتها وكيفيتها - وتحديد الطوارئ على الربح من المئونة والخسارة ، والتلف ونحو ذلك ، فالعرف هو المرجع في جميع ما لم يرد فيه تحديد شرعي خاص . وإذا
هامش
( 1 ) الجواهر ج 11 ص : 61 .