تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
لا اغتيال جميع أموالهم فإنه لا يناسب المنّ والتخفيف فلا محل للتحليل إلّا مع وجود مال آخر لهم وقع التحليل بالنسبة اليه فلا يخمس لا بنفسه ولا بالمجموع . ولكن يمكن المناقشة في ما ذكر بأن ذلك لم تكن العلة في التحليل بما يكون في المقام جهات أخرى كعدم بسط يد الإمام عليه السّلام وقلة الأموال وغيرها من وجوه الحكمة في التحليل . ويرد عليه من أن المناط على عموم التحليل وإطلاق العلة « لما يغتال السلطان من أموالهم » . هذا وقد ذهب صاحب الجواهر ( قدس سره ) إلى التفصيل بين الضرائب المعتادة المتعارفة فتحتسب من المئونة وغير المعتادة فلا تحتسب منها قال : « إن إطلاق بعض الأصحاب عدّ ما يأخذه الظالم قهرا أو مصانعة منها قد ينزل على ما هو المتعارف والمعتاد من الظلم كالخراج ونحوه لا الاتفاقي » « 2 » . ولكن الإطلاق يدفعه . نعم لا بأس بالاحتياط لامكان دعوى الانصراف إلى المعتاد منها دون غيرها ، ويلحق بهذا القسم ما يدفعه مصانعة لعدم أخذ الضريبة على العوائد ، ودفع الظلم المالي عنه ، فإنه داخل في المئونة ، كما عرفت . وهو القسم الثاني . القسم الثالث : وهو ما يدفعه لدفع الضرر عن نفسه وعرضه ومن يهم أمره من أفراد العائلة وغيرهم من المؤمنين فإنه من أهم الأغراض
هامش
( 2 ) الجواهر ج 16 ص : 60 .