تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ولما سيأتي من أن التلف لا يوجب سقوط الخمس ، ولا يمنع من صدق الاستفادة على الربح « 1 » ولكن يبعد جدا أن يكون بعض موارد عدم التمكن من التصرف مورد وجوب الخمس « 2 » وتفصيل الكلام فيه : إن الأموال التي لا يتمكن المالك التصرف فيها أو التي تخرج عن ملك الإنسان وتنقطع سلطته عنها أما أن يكون بعنوان السرقة والغيلة من دون اطلاع المالك أو بعنوان التلف عمدا أو خطأ ، أو الإتلاف كذلك أو بعنوان الضريبة على العوائد والأرباح من قبل السلطان ، أو على نحو الكراهة لحفظ نفس محترمة عن الضرر ، أو حفظا عن توجه الضرر إلى العوائد والأرباح أو بعنوان المعاوضة مستقرة أو متزلزلة ، أو بعنوان الإقالة وفسخ العقد ، أو بعنوان الوقف والنذر ، أو بعنوان الهدية . هذه هي أهم الصور التي يمكن احتمالها في هذا المقام . وتأتي صور أخرى في بعض تلك الأقسام . القسم الأول : ما يكون بعنوان الضريبة على العوائد والأرباح وغيرها من الضرائب المجعولة . فالمعروف احتسابها من المؤونة ، واستدل عليه بأمور : الأول : إنه مما صرف في تحصيل الربح ، ولا تصدق الغنيمة والفائدة على الربح إلّا مع فرض استثناء ذلك ويكفي الشك في الصدق في الرجوع إلى الأصل .
هامش
( 1 ) الخمس - الشيخ الأنصاري ص : 213 . ( 2 ) مهذب الأحكام ج 11 ص : 442 .
الخمس — صفحة 313 | السيد علي بن عبد الأعلى السبزواري