تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
فالمرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل هو مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة ، إذ هي على زوجها إلّا أن لا يتحمل « 1 » . لوضوح أن المئونة التي تستثنى هي المئونة الفعلية وما يصرف خارجا لا مقدارها ولو لم يصرف فمع قيام الزوج بالمئونة لا موضوع لها بالنسبة إليها لكي تسثني . نعم لو امتنع الزوج عن البذل وصرفت ربحها في المئونة لم يجب الخمس فيما صرفت من المئونة . الثاني : ذكر الفقهاء ( قدس اللّه أسرارهم ) في كتاب الزكاة إنه يشترط فيها تمام التمكن من التصرف « 2 » ، فهل يجري ذلك في الخمس أيضا ؟ قال السيد الوالد ( قدس سره ) « هل يعتبر التمكن من التصرف في وجوب الخمس ، لاعتباره في الزكاة ويظهر منهم إن كل ما هو معتبر فيها يعتبر في الخمس فلا فرق بين الخمس والزكاة في جميع الشرائط إلّا في ما تسالموا عليه بالفرق بينهما « 3 » . الظاهر عدم اعتبار ذلك في الخمس للإطلاقات والعمومات الدالة على تعلق الخمس بمجرد تحقق الموضوع من المعدن والكنز والغوص والربح ، فمتى صدقت هذه العناوين يترتب عليها الخمس ، واختصاص ذلك الشرط بالزكاة .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى مسألة : 83 من الفصل الثاني - كتاب الخمس . ( 2 ) العروة الوثقى الفصل الأول - الشرط الخامس - من كتاب الزكاة . ( 3 ) مهذب الأحكام ج 11 ص : 442 .
الخمس — صفحة 312 | السيد علي بن عبد الأعلى السبزواري