تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
في البيع اللازم تساوي عشرة آلاف دينار ، ولكن في البيع الخياري تسوى ثمانية آلاف دينار ، ففي هذه الحالة لو باعها بثمن قدره عشرة آلاف دينار فقد تحقق المساواة بين الثمن والقيمة العادية في البيع الخياري فلا ربح . وأما إذا باعها بثمن قدره خمسة آلاف دينار فقد تحقق للمشتري ربح قدره ثلاثة آلاف فيجب خمسه في نفس سنة الشراء لا سنة اللزوم الآتية بخلاف الصورة الأولى . ويرد عليه : إنه أجنبي عن المقام الذي يعتبر العرف التزلزل الحاصل في البيع الخياري نقصا يوجب سلب صدق الربح والفائدة . وأما إذا صدق عليه الربح عرفا أو كان النقص من جهة أخرى فلا ربط له بالمقام . وكيف كان فهل يعتبر الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخر ، كما إذا وقع البيع المزبور آخر السنة ، واتصف باللزوم في السنة التالية كشف ذلك عن تحقق الربح في السنة السابقة وكان من أرباحها لا من أرباح السنة اللاحقة ، كما ذهب اليه جمع من الفقهاء منهم السيد الحكيم في المستمسك « 1 » وسيدنا الوالد حيث قال : « ويكفي الملكية المستقرة وإن لم يعلم بها المكلف فلو كان الربح في سنة واللزوم في أخرى يكون الربح موردا للخمس بالنسبة إلى الأولى » « 2 » . أو يعتبر الاستقرار العرفي في ظرف وجوب أداء الخمس كما هو رأي السيد الطباطبائي في العروة ؟
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص : 533 . ( 2 ) مهذب الأحكام ج 11 ص : 441 .