تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
الأول : عدم اعتبار الاستقرار في وجوب خمس الفائدة ، إذ لا تزلزل في ملكها ، بل وكذا الربح لصحة البيع في زمن خيار البائع ، وقد أختار السيد البروجردي ( قدس سره ) في تعليقه على هذه المسألة في العروة الوثقى . ولكن يرد عليه بأن مفروض الكلام في خروج الملكية المتزلزلة عن صدق الربح والفائدة ، وانصراف أدلة وجوب الخمس عن مثل هذه الملكية وليس الكلام في صدق الملك وعدمه . الثاني : التفصيل بين خيار البائع فلا يجب الخمس في الربح لفرض الملكية المتزلزلة ، إذ لا يعلم في أية لحظة يفسخ البائع ويسترد الثمن ، وبين خيار المشتري ، كخيار الحيوان ، أو العيب ، والغبن إذا كان المبيع معيوبا أو مغبونا فيه ، فإن المشتري هو المالك والاختيار بيده ففي مثله يصدق على ما عنده الربح عرفا . ولكن العرف لا يرى فرقا بين الخيارين ، وأن الملكية في الموردين متزلزلة ، إلّا أن يكون نظر القائل بأن المشتري هو المالك فعلا وبيده الاختيار فإذا لم يعمل خياره يصدق عليه الفائدة والربح عرفا . الثالث : ما ذكره السيد الخوئي ( قدس سره ) من التفصيل بين ما إذا كانت القيمة التي اشترى بها العين في البيع الخياري معادلا لقيمة العين بوصف كونه بيعا خياريا ، فلم يتحقق ربح في هذه الحالة حتى يجب فيه الخمس ، وبين ما إذا كان أقل من ذلك فقد تحقق الربح عند الشراء فيجب فيه الخمس سواء لزم البيع بعد ذلك أم لا « 1 » . وفي معادلة حسابية في بيع خياري يعتبره العرف نوع نقص في العين نظير العيب ونحوه فإذا كانت العين
هامش
( 1 ) مستند العروة الوثقى ص : 242 .