تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الخمس ، وبه صرح جملة من الأصحاب » « 1 » . وقد نبّه عليه المحقق الهمداني « 2 » أيضا وغيره . ويشهد له بعض الإطلاقات الواردة في أن الخمس بعد المئونة « 3 » وإن كان بعضها ظاهرا في مؤنة السنة لا مؤنة الإخراج . كما يرشد اليه إن الغنيمة بالمعنى الأعم ومطلق الفائدة لا يصدقان إلّا بعد استثناء المئونة التي صرفت في سبيل إخراج المعدن ، وهذا الأمر قد قرره الشرع أيضا ، فالحكم لا إشكال فيه . الثاني : مئونة التصفية في ما يحتاج من المعدن وغيره إليها ، وصريح الشرائع أنها كمئونة الإخراج قال المحقق ( قدس سره ) : « الخمس يجب بعد المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره » « 4 » . والمراد من السبك ونحوه هو الذي يحصل به التصفية . وقال السيد اليزدي : « بعد استثناء مئونة الإخراج والتصفية ونحوهما » « 5 » . والوجه فيه واضح بعد ما عرفت في القسم السابق فإن الثاني يرجع اليه أيضا فإنه لا يصدق الإخراج عرفا إلّا بعد التصفية ، وإطلاق ما دل على استثناء المؤونة الشامل لهذا القسم من المؤونة .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 12 ص : 329 . ( 2 ) مصباح الفقيه ص : 114 . ( 3 ) راجع الوسائل باب : 12 وباب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الشرائع ج 1 ص : 135 . ( 5 ) العروة الوثقى المسألة : 5 من الفصل الأول .