تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره » « 1 » . وقال في الجواهر : « بلا خلاف أجده ، كما اعترف به في المفاتيح ، بل في المدارك نسبة ما في الشرائع إلى القطع به في كلام الأصحاب ، كما إنه في الخلاف الإجماع عليه ، بل يمكن تحصيله في الجميع ، وإن مرّ الخلاف فيه في الغنيمة » « 2 » . وفي عملية حسابية إذا كان المستخرج من المعدن ما تبلغ قيمته خمسين دينارا ، وما صرفه في سبيل استخراجه من حفر وآلات ونحو ذلك ما تبلغ قيمته ثلاثين دينارا وبعد حذف الأخير من الأول يبقى عشرون وهو النصاب المقرر شرعا فيجب الخمس في مقدار العشرين . وأما إذا كان المصروف في سبيل استخراجه أربعين دينارا وبعد وضع مؤنة الإخراج عن ما استخرج من المعدن يكون الباقي عشرة دنانير فلا خمس حينئذ لعدم تحقق شرطه وهو النصاب . وكيف كان فقد أستدل على وضع مؤنة الإخراج مضافا إلى الإجماع ، كما عرفت . صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « وما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّه سبحانه من حجارته مصفّى الخمس » « 3 » ، فإنه صريح في اختصاص الخمس بالمصفى ، وما يبقى بعد إخراج مصرف العلاج ، قال المحقق البحراني : « الظاهر إن معنى الخبر أن الخمس إنما يجب فيما عولج بعد وضع مؤنة العلاج ، ومرجعه إلى تقديم إخراج المئونة على
هامش
( 1 ) الشرائع ج 1 ص : 181 . ( 2 ) الجواهر ج 16 ص : 82 . ( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .