تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
حتى يحكم بالتبعية فيكون المرجع هو الأصل فيحكم بعدم وجوب الخمس « 1 » . وبذلك يمكن الجمع بين الأقوال في المقام بعد الرجوع إلى العرف في تعيين خصوصيات الوحدة بين الإخراجين ، وان الإعراض والفصل الطويل مما يوجب انتفاء تلك الوحدة أو لا ، إذ لم يرد تحديد شرعي في البين سوى ما ذكرناه من عنوان الإخراج وعنوان بلوغ النصاب الذي يترتب على العنوان الأول . فراجع . وهناك فروع تطبيقية ترجع إلى المستخرج ( بالكسر ) للمعدن والمستخرج ( بالفتح ) من المعدن يأتي ذكرها في الجزء الثاني إن شاء اللّه . 2 - الغوص ، والمعروف إنه لا يفرق فيه بين اتحاد النوع وعدمه ، فلو بلغ قيمة المجموع النصاب المعتبر فيه وجب الخمس « 2 » ، فإن العبرة ببلوغه حدّ النصاب سواء كان شيئا واحدا أو متعددا ، اتحدت الحقيقة أو اختلفت كما لا يفرق بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى البعض « 3 » ، إذا عدت عند العرف غوصا واحدا . وإلّا فقد ذكرنا في المعدن ما هو المناط وإنه يجري في المقام أيضا فلو تعدد الإخراج فإن لكل واحد منه حكم مستقل إلّا إذا عدّ عند العرف غوصا واحدا وفي غير ذلك نرجع إلى إطلاقات أدلة وجوب الخمس في الغوص ، كما إذا كان الفصل بين الغوصين طويلا كيوم أو أكثر .
هامش
( 1 ) مهذب الأحكام ج 11 ص : 30 . ( 2 ) العروة الوثقى المسألة : 20 من فصل ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) العروة الوثقى المسألة : 20 من فصل ما يجب فيه الخمس .