يبقى شيء وهو أن السيد الخوئي علّق على قول السيد اليزدي في المقام « فالأحوط الاختبار » « 1 » .
قال ( قدس سره ) : والأظهر عدمه . ولا يخفى ما فيه إلّا على ضرب من التأويل ، إذ لا شك في أنه أحوط .
الرابع : يختلف متعلق النصاب حسب اختلاف الموارد التي يعتبر فيها ، وهي :
1 - المعدن : فإنه يتصور فيه وجوه :
الأول : أن يكون الإخراج دفعة واحدة وقد بلغت النصاب ، ولا شك في تعلق الخمس به ، وهذا هو المتيقن من الفرد الحقيقي عند الجميع .
الثاني : أن يتعدد الإخراج ، ولم يكن كل واحد منه بالغا حدّ النصاب إلّا المجموع ، وهذا أيضا يلحق بالأول ، فإن الدفعة إما حقيقية أو حكمية ، ولا إشكال فيه ، قال في العروة : ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج المجموع « 2 » ، لأن ذلك لا يضرّ بالصدق العرفي فيشمله إطلاق الأدلة .
الثالث : أن يتعدد الإخراج بحيث يكون كل واحد منه في نظر العرف إخراجا مستقلا ، وقد اختلفوا فيه ، فعن جمع الانضمام كالصورة الثانية اخذا بإطلاق البلوغ الوارد في صحيح البزنطي المتقدم .
وعن آخرين عدمه ، لانحلال الإطلاق بحسب كل إخراج بانفراده فيكون كل فرد مستقلا بالنسبة إلى الفرد الآخر ، قال السيد الخوئي : نظير ما
هامش
( 1 ) العروة الوثقى المسألة : 13 من فصل ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) العروة الوثقى المسألة : 15 من فصل ما يجب فيه الخمس .