مردود ، بل في الجواهر « وهو غريب ودعواه الإجماع أغرب ، إذ لم نعرف له موافقا ولا دليلا » « 1 » .
بل في أصل النسبة اليه كلام ، فإن عبارته تدل على أصل وجوب النصاب دون مقداره فراجع .
3 - الغوص ، والظاهر إنه لا خلاف في ثبوت النصاب فيه ، وإن اختلفوا في مقداره ، فعن الشيخ المفيد ( قدس سره ) إنه عشرون دينار ، وقال في المستند : « وهو مع عدم وضوح مستنده شاذ مخالف لما دلّ عليه على وجوب الخمس فيه مطلقا » « 2 » .
ولكن يمكن أن يقال : إن الوجه فيه وحدة الملاك في الغوص ، والكنز والمعدن ، ولكنه يحتاج إلى دليل بعد اختلاف حقيقة كل واحد منها وما يترتب عليه من الأحكام .
وعن المشهور إنه دينار واحد واستدلوا له بأمور :
1 - الإجماع .
2 - معتبرة البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال عليه السّلام : إذا بلغ قيمته دينار ففيه الخمس » « 3 » ، ونحوه مرسل الفقيه 1 إن لم يكونا واحدا كما هو الظاهر .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 16 ص : 26 .
( 2 ) المستند ج 10 ص : 60 .
( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 .
( 4 ) ( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 .